تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيلبسه طاهرا ، وكذا بعد انقضاء المدة لو غسل الرجل في الخف صح وضوؤه ولكن لا يجوز المسح بعده حتى ينزعه ، وكل هذا لا خلاف فيه ولو دميت رجله في الخف فغسلها فيه جاز المسح بعده ولا يشترط نزعه ، ذكره البغوي والرافعي وغيرهما وأطلق الشافعي في الأم والقاضي أبو الطيب والدارمي والمتولي والروياني وغيرهم وجوب النزع إذا أصاب الرجل نجاسة ، ولعل مرادهم إذا لم يكن الغسل في الخف ، والفرق بين الجنابة والنجاسة أن الشرع أمر بنزع الخف للجنابة في حديث صفوان ، ولم يأمر به للنجاسة والله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : وهل هو مؤقت أم لا فيه قولان قال في القديم : غير مؤقت لما روى أبي بن عمارة رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أمسح على الخف قال : نعم ، قلت : يوما قال : ويومين ، قلت : وثلاثة قال : نعم وما شئت وروى : وما بدا لك وروى : حتى بلغ سبعا قال : نعم وما بدا لك ولأنه مسح بالماء فلم يتوقت كالمسح على الجبائر ، ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر ، وقال : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن لما روى علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك فلم تجز الزيادة عليه . + الشرح : أما حديث علي فصحيح رواه مسلم وأما حديث أبي بن عمارة فرواه أبو داود ، والدارقطني والبيهقي وغيرهم من أهل السنن واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ٥٤٥