ثبت في صحيح مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه أنه روى المسح على الخف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو ثبت عن ابن عباس وعائشة ذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغا رجعا ، وقد روى البيهقي معنى هذا عن ابن عباس . وعلى الجملة المسألة غنية عن الإطناب في بسط أدلتها بكثرتها والله أعلم . وأما جواز المسح في الحضر ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث حذيفة قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتوضأ فمسح على خفيه رواه مسلم ، وفي رواية البيهقي : سباطة قوم بالمدينة وعن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم ، ومنها حديث خزيمة بن ثابت وعوف بن مالك وهما صحيحان سيأتي بيانهما قريبا في مسألة التوقيت إن شاء الله تعالى والله أعلم . المسألة الرابعة : قال أصحابنا : مسح الخفين وإن كان جائزا فغسل الرجل أفضل منه
المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٥٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ١ · ص ٥٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي