تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعليقه والبغوي وآخرون ، وحكاه إمام الحرمين عن الأئمة ورجحه الرافعي وغيره من المتأخرين المطلعين والثاني : يكره التنشيف حكاه المتولي وغيره الثالث : أنه مباح يستوي فعله وتركه ، قاله أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في تعليقه والرابع : يستحب التنشيف لما فيه من السلامة من غبار نجس وغيره ، وحكاه الفوراني والغزالي والروياني والرافعي والخامس : إن كان في الصيف كره التنشيف وإن كان في الشتاء فلا لعذر البرد حكاه الرافعي ، قال المحاملي وغيره : وليس للشافعي نص في المسألة قال أصحابنا : وسواء التنشيف في الوضوء والغسل . هذا كله إذا لم تكن حاجة إلى التنشيف لخوف برد أو التصاق بنجاسة ونحو ذلك ، فإن كان فلا كراهة قطعا ولا يقال إنه خلاف المستحب قال الماوردي : فإن كان معه من يحمل الثوب الذي يتنشف به وقف عن يمين المتطهر والله أعلم . فرع في مذاهب السلف في التنشيف قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا : أنه يستحب تركه ولا يقال التنشيف مكروه ، وحكى ابن المنذر إباحة التنشيف عن عثمان بن عفان

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ٥٢٢