اليقين بالمحتمل ، قال هو وسائر الأصحاب وقياس العمامة على الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها والله أعلم . فرع في مسائل تتعلق بمسح الرأس إحداها : المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس على ما سبق . نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي وذكره الأصحاب ، ونقله البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب . قال الشافعي في البويطي : وتدخل يدها تحت خمارها حتى يقع المسح على الشعر ، فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها قال أصحابنا : إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها وإن وصل فهي كالرجل إذا وضع يده المبتلة على رأسه إن أمرها عليه أجزأه وإلا فوجهان الصحيح الإجزاء . الثانية : لو كان له رأسان كفاه مسح أحدهما ، وفيه احتمال للدارمي وقد سبقت المسألة في فصل غسل الوجه . الثالثة : قال أصحابنا : لا تتعين اليد لمسح الرأس فله المسح بأصابعه وبأصبع واحدة أو خشبة أو خرقة أو غيرها أو يمسحه له غيره ، قال الشيخ أبو حامد وغيره : أو يقف تحت المطر فيقع عليه وينوي المسح فيجزئه ، كل ذلك بلا خلاف ولو قطر الماء على رأسه ولم يسل أو وضع عليه يده المبتلة ولم يمرها عليه أو غسل رأسه بدل مسحه أجزأه على الصحيح ، وبه قطع الأكثرون ، لأنه في معنى المسح . وفيه وجه أنه لا يجزيه لأنه لا يسمى مسحا حكاه المتولي والبغوي والروياني والشاشي وغيرهم ، ونقل إمام الحرمين الاتفاق على اجزاء الغسل قال : لأنه فوق المسح ، فأجزاء المسح مبني على أجزاء الغسل من طريق الأولى فإذا قلنا : بالمذهب وهو إجزاء الغسل فقد نقل إمام الحرمين والغزالي في البسيط اتفاق الأصحاب على أنه لا يستحب وهل يكره فيه وجهان ، قال إمام الحرمين في النهاية : قال
المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ١ · ص ٤٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي