تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الباب حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب : إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم وثبت الابتداء في الوضوء باليمين من رواية عثمان وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع بدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع رواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه أنه قال : من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى رواه الحاكم في المستدرك في أوائل باب صفة الصلاة وقال : هو حديث صحيح على شرط مسلم . فرع : إنما يستحب تقديم اليمين في الوضوء في اليدين والرجلين وأما الكفان والخدان والأذنان فالسنة تطهيرهما معا فإن كان أقطع قدم اليمنى والله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب إدخال المرفقين في الغسل لما روى جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه .

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ٤٤٦