تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه وجهان أصحهما نعم كما لو كشط جلدة وجهه أو يده والثاني : لا ، لأنه كان يمكن غسله قبل القطع ولم يكن واجبا فبقي على ما كان . الخامسة : قال الشافعي والأصحاب : يستحب غسل النزعتين مع الوجه لأن بعض العلماء جعلهما من الوجه ، فيستحب الخروج من الخلاف . السادسة : يجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين ذكره الدارمي . السابعة : لو كان له وجهان على رأسين وجب غسل الوجهين ذكره الدارمي قال : ويجزئه مسح أحد الرأسين قال : ويحتمل أن يجب مسح بعض كل رأس . الثامنة : ينبغي أن يغسل الصدغين وهل هما من الرأس أو الوجه فيه ثلاثة أوجه سنوضحها في فصل مسح الرأس ، حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . التاسعة : لا يجب إمرار اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء لا في الوضوء ولا في الغسل لكن يستحب ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال مالك والمزني : يجب وسنوضح المسألة بدلائلها إن شاء الله تعالى في باب الغسل حيث ذكرها المصنف والأصحاب والله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يغسل يديه وهو فرض لقوله تعالى : وأيديكم إلى المرافق ويستحب أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم فإن بدأ باليسرى جاز لقوله تعالى : وأيديكم ولو وجب الترتيب فيهما لما جمع بينهما . + الشرح : أما حديث أبي هريرة هذا فحديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما في كتاب اللباس من سننهما بإسناد جيد ولفظه في أكثر كتب الحديث : إذا لبستم وإذا

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ٤٤٣