تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الله ، ويقال : أبو محمد المغيرة بن شعبة ، أسلم عام الخندق ، توفي واليا على الكوفة في الطاعون سنة خمسين ، وقيل : سنة إحدى وخمسين ، وهو المغيرة بضم الميم وكسرها حكاهما ابن السكيت وغيره ، الضم أشهر . وأما الربيع فبضم الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء ومعوذ بضم الميم وفتح العين وكسر الواو المشددة ، وعفراء بفتح العين المهملة وإسكان الفاء وبالمد ، وهي الربيع بنت معوذ بن الحارث الأنصارية من المبايعات تحت الشجرة بيعة الرضوان . الثالثة : قوله : تحت الميزاب هو بميم مكسورة ثم همزة وجمعه مآزيب ويجوز أن يقال : ميزاب بياء ساكنة بدل الهمزة كما عرف في نظائره ، وأنكر ابن السكيت ترك الهمز ، ولعله أراد الإنكار على من يقول أصله الياء ، فأما إنكار النطق بالياء فغلط لا شك فيه ، وهذه قاعدة معروفة لأهل التصريف . قال ابن السكيت : ولا تقل مزراب بعني بزاي ثم راء وأما مرزاب بتقديم الراء فهي لغة ذكرها ابن فارس وغيره ، قال الجوهري وليست بالفصيحة . الرابعة : في الأحكام : فإن استعان بغيره في إحضار الماء لوضوئه فلا بأس به ولا يقال : إنه خلاف الأولى ، لأنه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة ، وإن استعان بغيره فغسل له أعضاءه صح وضوؤه لكنه يكره إلا لعذر ، وإن استعان به في صب الماء عليه فإن كان لعذر فلا بأس وإلا فوجهان حكاهما المتولي وغيره أحدهما : يكره والثاني : لا يكره لكنه خلاف الأولى وهذا أصح ، وبه قطع البغوي وغيره وهو مقتضى كلام المصنف والأكثرين . قال أصحابنا : إذا استعان استحب أن يقف الصاب على يسار المتوضىء ونص على استحبابه الشافعي ، لأنه أمكن وأعون وأحسن في الأدب ، قالوا : وإذا توضأ من إناء ولم يصب عليه فإن كان يغترف منه استحب أن يجعله عن يمينه ، وإن كان يصب منه كالإبريق جعله عن يساره وأخذ الماء منه في يمينه ، واستثنى أبو الفرج السرخسي في الأمالي صورة فقال : إذا فرع من غسل وجهه ويمينه حول الإناء إلى يمينه وصب على

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ٤٠٢