سعد : يختن ما بين السبع إلى العشر ، قال : وروي عن مكحول أو غيره أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام ، وإسماعيل لسبع عشرة سنة ، قال ابن المنذر بعد حكايته هذا كله : ليس في باب الختان نهي يثبت ، ولا لوقته حد يرجع إليه ، ولا سنة تتبع ، والأشياء على الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة . وهذا آخر كلام ابن المنذر .
المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٠