تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللحية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان له شعر فليكرمه رواه أبو داود بإسناد حسن . وعن عبد الله بن مغفل بالغين المعجمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن الترجل إلا غبا حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم رواه النسائي بإسناد صحيح . وجهالة اسم الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول . فرع : يس خضاب الشيب بصفرة أو حمرة اتفق عليه أصحابنا ، وممن صرح به الصيمري والبغوي وآخرون للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم رواه البخاري ومسلم . فرع : اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد . ثم قال الغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وآخرون من الأصحاب : هو مكروه ، وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه ، والصحيح بل الصواب أنه حرام ، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة ، قال : إلا أن يكون في الجهاد ، وقال في آخر كتابه الأحكام السلطانية يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد . ودليل تحريمه حديث جابر رضي

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ٣٦٠