فرع : ماء الميزاب الذي يظن بنجاسته ولا يتيقن طهارته ولا نجاسته ، قال المتولي والروياني : فيه القولان في طين الشوارع ، وهذا الذي ذكره فيه نظر والمختار الجزم بطهارته لأنه إذا كان هناك نجاسة انغسلت . فرع : قد سبق أن الشافعي رحمه الله نص على طهارة ثياب الصبيان في مواضع ، ويدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة رضي الله عنها وهي طفلة ، رواه البخاري ومسلم وكذا يجوز مؤاكلة الصبيان في إناء واحد من طبيخ وسائر المائعات وأكل فضل مائع أكل منه
المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣