تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٣٥ - لَكِن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فَزَاد فِي إِسْنَاده: عُثْمَان أَبَا الْيَقظَان بَين غيلَان وجعفر [١٧٤ / ب] .

٣٨٣٦ - ثمَّ قَالَ: وقصَّر بِهِ بعض الروَاة فَلم يذكر عُثْمَان فِي إِسْنَاده ". فَأَشَارَ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا إِلَى انْقِطَاع رِوَايَة أبي دَاوُد. وَقد اتَّفقُوا عَلَى تَضْعِيف عُثْمَان هَذَا.

(وَمن ضَعِيف الْبَاب)

٣٨٣٧ - حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس مَرْفُوع: " إِن فِي المَال حَقًا سُوَى الزَّكَاة "

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ١٠٧٧