تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا عَلَيْك " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

٣٨٣١ - وَقَالَ: " حسن ".

٣٨٣٢ - وَعَن خَالِد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قَالَ: خرجنَا مَعَ ابْن عمر فجَاء أَعْرَابِي فَقَالَ: أَخْبرنِي قَول الله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة﴾ . قَالَ ابْن عمر: من كنزها فَلم يؤد زَكَاتهَا فويل لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قبل أَن تنزل الزَّكَاة، فَلَمَّا أُنزلت جعلهَا الله طهرا للأموال. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي " الزَّكَاة " و" التَّفْسِير ".

٣٨٣٣ - وَفِي رِوَايَة صَحِيحَة عَنهُ فِي " الْمُوَطَّأ ": الْكَنْز هُوَ المَال الَّذِي لَا تُؤدِّي مِنْهُ الزَّكَاة.

٣٨٣٤ - وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: لما نزلت هَذِه الْآيَة: (وَالَّذين

خلاصة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ٢ · ص ١٠٧٥