يقومُونَ فِي زمن عمر رضي الله عنه بِثَلَاث وَعشْرين رَكْعَة ".
١٩٦٣ - وَفِي رِوَايَة: " بِإِحْدَى عشرَة ".
١٩٦٤ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " يجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُم كَانُوا يقومُونَ بِإِحْدَى عشرَة، ثمَّ قَامُوا بِعشْرين، وأوتروا بِثَلَاث " وَيزِيد بن رُومَان لم يدْرك عمر.
١٩٦٥ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن عَلّي رضي الله عنه أَيْضا قيام رَمَضَان بِعشْرين رَكْعَة.
١٩٦٦ - وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ "، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن الْأَعْرَج قَالَ:
خلاصة الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٧