تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(بَاب وَقت الْوتر مَا بَين صَلَاة الْعشَاء وطلوع الْفجْر، وَأَنه يسْتَحبّ تَأْخِيره لمن وثق بالاستيقاظ آخر اللَّيْل، وتقديمه لغيره، وَإِذا أوتر لَا ينْقضه بعد ذَلِك، وَلَا وتران فِي لَيْلَة)

١٨٩٠ - عَن عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: " من كل اللَّيْل قد أوتر رَسُول الله ﷺ َ من أول اللَّيْل، وأوسطه، وَآخره، وَانْتَهَى وتره إِلَى السحر " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٨٩١ - وعنها: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي صلَاته من اللَّيْل، وَأَنا مُعْتَرضَة بَين

خلاصة الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ١ · ص ٥٥٨