تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٩٥ - وَحَدِيث مَوْقُوف عَلَى وَائِل بن حجر قَالَ: " حق وَسنة أَن لَا يُؤذن أحد إِلَّا وَهُوَ طَاهِر " وَجعله بعض الْفُقَهَاء مَرْفُوعا، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف ضَعِيف لانقطاعه.

(بَاب تَثْنِيَة الْأَذَان والترجيع فِيهِ وإفراد الْإِقَامَة)

٧٩٦ - فِيهِ حَدِيث عبد الله بن زيد السَّابِق.

٧٩٧ - وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ: " أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة، إِلَّا الْإِقَامَة " مُتَّفق عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ كُله. وَقد غلط جمَاعَة فِي قَوْلهم لم يذكر مُسلم قَوْله: " إِلَّا الْإِقَامَة ".

٧٩٨ - فقد ذكرهَا فِي بعض طرقه. وَمَعْنَاهُ: إِلَّا قَوْله: قد قَامَت الصَّلَاة. فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ.

خلاصة الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الأحكامج ١ · ص ٢٨١