تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدِيثٌ فِي النِّكَاحِ وَالْمُهُوَرِ

٥٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ الْقَاضِي، قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: نا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ»

٥٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ كَفِّهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا»

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين · الصفحة ٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهينص ٣٩٣