تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدِيثٌ آخَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ الْقَاضِي، قَالَ: نا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ جُدْعَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنْ «كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَرَى أَنَّهَا إِقَامَةٌ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ»

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهينص ٢٥٥