وقال أبو بكر رضي الله عنه: لا فرقت بين ما جمع الله ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾، وعلى تحريم شحم الخنزير اعتبارا بلحمه، وإراقة الدبس السيال لموت فأرة اعتبارا بالسمن، وعلى حد الشارب ثمانين، وقال علي رضي الله عنه: "شرب فسكر فهذى فافترى، فأرى عليه حد الفرية". وعورض: بأن
بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٢