١٧٨١ - قال مَالِك: وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ يكُشِفَ ذَلِكَ، أَو تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَإِذَا عَفَا، جَازَ عَفْوُهُ، ِإذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا وَصَفتُ.
١٧٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ حَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ تَفَرَّقُوا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ حَدٌّ وَاحِدٌ.
١٧٨٣ - قَالَ مَالِكٌ: لَا حَدَّ عِنْدَنَا إِلَاّ فِي نَفْيٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ تَعْرِيضٍ، يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِه نَفْيًا أَوْ قَذْفًا، فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا.
١٧٨٤ - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا: في الرَجُلٌ ينَفَى الرَجُل مِنْ أَبِيهِ، وَأُمُّ الَّذِي افتري عليه مَمْلُوكَةً، أنَّ الْحَدَّ عَلَى الذي نفاه.