تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وقت الصبح]

٣٢٠/ ٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ (١) أَبِي ذِئْبٍ عَنِ (٢) الْحَارِثِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ (٣) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

هُمَا فَجْرَانِ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنْبُ السَّرْحَانِ (٤)، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ. وَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ الَّذِي يَأْخُذُ بِالأُفْقِ فَإِنَّهُ يَحُلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ. قَالَ: فقال لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (مثله (٥).

(١) - ابن أبي ذئب تقدم فِي الحديث رقم ٩٨/ ٩

(٢) - الحارث بن عبد الرحمن تقدم فِي الحديث رقم ٣٠٧/ ٣٩ صدوق يهم

(٣) - (ع) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري عامر قريش المدني ثقة من الثالثة. تقريب التهذيب ٣٠٧ وتهذيب التهذيب ٩/ ٢٩٤

(٤) - ذنب السرحان

(٥) - لعل (مثله) سقطت من المخطوطة وأثبتناها من السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢١٥.

أخرجه البيهقي سندا ومتنا من حديث ابن وهب ٤/ ٢١٥ كتاب الصيام، باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم.

والدارقطني ٢/ ١٦٥ بالسند المذكور عن ابن أبي ذئب ولم يذكر فيه ابن وهب وذكر أنه مرسل.

وفِي صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا وحكاه حماد بيديه، قَالَ: يعني معترضا.

والنسائي فِي الصوم رقم ٢١٧١.

وأبو داود فِي الصوم ٢٣٤٦

وأخرجه الترمذي فِي الصوم ٧٠٦

وأحمد فِي مسنده رقم ٢٠١٧٠

موطأ ابن وهب الصغير · الجزء ٢ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ ابن وهب الصغيرج ٢ · ص ٧