73- قال مالكٌ: لا بأس أن يسأل الرجل أهل الذمة عن طعامهم هل أصابه شيءٌ من الخنزير أو الميتة أو الخمر أو مما يخاف أن يكون في آنيتهم.
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ٧٣
73- قال مالكٌ: لا بأس أن يسأل الرجل أهل الذمة عن طعامهم هل أصابه شيءٌ من الخنزير أو الميتة أو الخمر أو مما يخاف أن يكون في آنيتهم.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.