تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

73- قال مالكٌ: لا بأس أن يسأل الرجل أهل الذمة عن طعامهم هل أصابه شيءٌ من الخنزير أو الميتة أو الخمر أو مما يخاف أن يكون في آنيتهم.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ٧٣