تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

71- قال: وسئل مالكٌ عن أكل شحم ذبيحة اليهود، والشحم على اليهود حرام قال: لا بأس على المسلم في ذلك ليس بمنزلة اليهودي لأن الله حرم ذلك على اليهود ولم يحرمه على المسلمين، فإذا حل للمسلم أكل تلك الذبيحة حل له شحمها لأنه ذكي فشحم ما ذبح اليهود وغيرهم من أهل الكتاب سواءٌ على المسلمين، هو لهم حلالٌ.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ٧١