تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

32- قال: وسئل مالكٌ عن القوم يكونون في السفر فيتطوع رجلٌ منهم فيضحي عن نفسه وعنهم ببدنةٍ أو بقرةٍ يشركهم فيها. قال: لا أرى ذلك من أجل أن الرجل لا يشرك في الضحية إلا أهل بيته. وسئل مالكٌ عن الرجل يكون في حجره أيتامٌ أيصلح له أن يشركهم في ضحيته يذبحها عنه وعنهم؟ قال: لا أرى ذلك.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ٣١