تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

#131#

29- قال مالكٌ: أحسن ما سمعت أن الرجل ينحر البدنة عن نفسه وعن ستةٍ من أهل بيته. البدنة أو البقرة هو يملكها ويذبحها عن نفسه وعنهم. فأما أن يشتري القوم البدنة والبقرة يشتركون فيها في النسك والضحايا يخرج كل رجلٍ منهم حصته من ثمنها ويكون له حصةٌ من لحمها فإن ذلك يكره، وإنا سمعنا أنه لا يشترك في شيءٍ من ذلك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ٢٨