تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

23- قال: وسئل مالكٌ عمن ابتاع ضحيةٌ فوجد أسمن منها فأراد بيع الأولى وإمساكها ويشتري أسمن منها. قال: لا بأس بذلك يصنع بها ما شاء، الضحية بمنزلة الهدي إذا أشعر وقلد.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ٢٢