151- وسئل مالكٌ عن الصيد يقع في حبالةٍ فلا يوصل إليه إلا أن يرمى فيها أو يطعن حتى يقتل.
قال: فلا بأس بأكله كذلك إذا خيف عليه أن يفوت، أو يغلب صاحبه، أو يبقيه على نفسه.
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١٤٦
151- وسئل مالكٌ عن الصيد يقع في حبالةٍ فلا يوصل إليه إلا أن يرمى فيها أو يطعن حتى يقتل.
قال: فلا بأس بأكله كذلك إذا خيف عليه أن يفوت، أو يغلب صاحبه، أو يبقيه على نفسه.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.