تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

151- وسئل مالكٌ عن الصيد يقع في حبالةٍ فلا يوصل إليه إلا أن يرمى فيها أو يطعن حتى يقتل.

قال: فلا بأس بأكله كذلك إذا خيف عليه أن يفوت، أو يغلب صاحبه، أو يبقيه على نفسه.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ١٤٦