تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

149- وسئل مالكٌ عن الرجل يجرح الصيد ومعه كلابه مطلقةً فتثير الصيد فيشليها عليه فتقتله.

قال: إذا أثارته، وهي قريبةٌ منه فأشلاها عليه فقتله فلا بأس بأكله.

قال علي: وكذلك السبقور والبزاة في مفاد قوله.

قال علي: وما يعجبني إلا ما أرسل.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ١٤٤