تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

145- قال: وإن أرسله على جماعةٍ من الصيد، وأراد كل ما اصطاده منها فأخذ منها شيئاً فقتله فلا بأس بأكل لأنه أرسله على الجماعة وتعمدها.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ١٤٠