139- قال: وإذا أرسل المسلم كلب المجوسي الضاري المعلم #216# فصاد، أو قتل فلا بأس بأكله، وإن لم يذكه، وإنما ذلك بمنزلة المسلم يأخذ قوس المجوسي ونبله فيرمي بها الصيد فيقتله، أو بمنزلة شفرة المجوسي يذبح بها المسلم فيحل كل ذلك.
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١٣٤