تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

#212#

135- عن مالكٍ أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره، غرقٌ من ماءٍ أو كلبٌ غير معلمٍ لم يؤكل ذلك الصيد، إلا أن يكون أصاب سهم ذلك الرامي فلا بأس بذلك.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ١٣٠