#210#
133- قال مالكٌ: لا اختلاف عندنا في كل شيءٍ تناله يد الإنسان أو سلاحه من الصيد فقتله أنه لا بأس بأكله.
قال الله: ﴿ليبلونكم الله بشيءٍ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾.
فما كانا من ذلك يناله برمحه فيطعنه، أو بسهمٍ يرميه به أو شيءٍ من السلاح يناله فيقتله فلا بأس بأكله.
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١٢٨