تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

#210#

133- قال مالكٌ: لا اختلاف عندنا في كل شيءٍ تناله يد الإنسان أو سلاحه من الصيد فقتله أنه لا بأس بأكله.

قال الله: ﴿ليبلونكم الله بشيءٍ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾.

فما كانا من ذلك يناله برمحه فيطعنه، أو بسهمٍ يرميه به أو شيءٍ من السلاح يناله فيقتله فلا بأس بأكله.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ١٢٨