#201#
126- قال مالكٌ: أحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب الباز، أو من الكلب ثم يتربص به فيموت لا يحل أكله.
#202#
وكذلك إذا قدر على ذبحه، وهو في مخالب بازه، أو في كلبه فيتركه وهو قادرٌ على ذبحه حتى يقتله الباز، أو الكلب فإنه لا يحل أكله.
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١٢١