تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

122- قال مالكٍ: أكره أكل كل ما مات من الجراد قبل أن يلقى #197# في النار أو فيما يقتل به ليؤكل -يعني به الماء السخن. قال: وأكره ما يوجد ميتاً، ولا أراه بمنزلة صيد البحر.

123- قال علي: ليس الناس على قول مالكٍ لا بأس بميتته.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ١١٨