122- قال مالكٍ: أكره أكل كل ما مات من الجراد قبل أن يلقى #197# في النار أو فيما يقتل به ليؤكل -يعني به الماء السخن. قال: وأكره ما يوجد ميتاً، ولا أراه بمنزلة صيد البحر.
123- قال علي: ليس الناس على قول مالكٍ لا بأس بميتته.
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١١٨