تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

#196#

120- وسئل مالكٌ عن أكل الحيتان إذا ألقيت في النار وهي حيةٌ، قال: لا بأس بأكلها ألقيت في النار، وهي حيةٌ أو ميتةٌ.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالك برواية ابن زيادص ١١٦