110- وسئل مالكٌ عن الزيت تقع فيه الفأرة وهو في ظرفه ذائبٌ #185# فتموت فيه قال: لا يصلح أكله، ولا الدهان به كل ما يصلى به من الجلود والخفاف، والفراء، والحذاء ونحو ذلك مما يصلى فيه. قال: ويستصبح به إذا اتقي على ما يصلى به من الثياب فلم يمسها، قال: ولا بأس أن يخلط بطلاء الإبل ونحو ذلك.
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · الصفحة ١٠٦