وفي الكاشف (2762) من أئمة التابعين وذكر أنه أرسل عن بعض الصحابة فقط وأعله الألباني بعلة ثانية : وهي أن في آخر الحديث عبارة (خليفة الله المهدي ) وأنها منكرة ونقل عن ابن تيمية كلاماً طويلاً بردها .
أقول : الخبر صح بها فلا يجوز ردها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كلُّ الناسِ خلفاءُ للهِ تعالى في الأرض كما هو ظاهر نصوص القرآن فما وجه النكارة فيها ؟ انظر فتاوى معاصرة 2/173 - 179 ط 2 للقرضاوي
22819- ﴿ يُقرَّبُ إلى فِيهِ فَيكرهُهُ ، فَإِذا أدُنيَ مِنهُ شَوى وَجههُ وَوَقعتْ فَروةُ رَأسهِ ، فَإِذا شَربهُ قَطَّعَ أَمعاءَهُ حَتى يَخرجَ مِنْ دُبرهِ ﴾ (ت) (ك) عن أبي أمامة في قوله : يُسقى من ماءٍ صديدٍ يتجرعه قال فذكره )
ت (2583) وحم 5/265 ومي 2/89 وك 2/351 و 457 وبغوي 4/37 والاتحاف 10/516 وحلية 8/182 وطبري 15/158 و26/32 وكثير 4/104 و5/151 و 7/17
صحيح
22820- ﴿ يَقطعُ الصَّلاةَ : الحِمارُ والمَرأةُ ، والكَلبُ ﴾ (حم ، هـ) عن أبي هريرة وعن عبدالله ابن مغفل
هق 2/275 وحم 2/425 و 4/86 و5/164 و 6/230 وعب (2350 و 2351) وحب (411) ومعاني 1/458 وهـ (951) وصحيح الجامع (8128)
صحيح
22821- ﴿ يَقطعُ الصَّلاةَ : المَرأَةُ الحائضُ والكَلبُ الأسودُ ﴾ (د ، هـ) عن ابن عباس
د (703) ومعاني 1/458 وخزيمة (832) وحب (412) وهق 2/275 وطب 2/161 و12/181 وعب (2348) وصحيح الجامع (8129)
صحيح
وقد تأول الجمهور القطع في هذه الأحاديث على قطع الخشوع جمعاً بين الأحاديث كحديث (لايقطع الصلاة شيء ...)هق 2/278 و 279 وذهب أنس والحسن إلى ظاهر الحديث وقال قوم : يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود وبه يقول ابن عباس وعطاء وقال قوم : لايقطعها إلا الكلب العقور وبه تقول عائشة وأحمد وإسحاق راجع شرح السنة 2/462 - 463
22822- ﴿ يَقطعُ الصَلاةَ : المرأةُ والحِمارُ وَالكلبُ ، وَيَقي مِنَ ذلكَ مِثلُ مُؤَخرةِ الرَّحلِ ﴾ (م) عن أبي هريرة