تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

21477 - ﴿ لاَ يَقُصُّ عَلى الناسِ إلاَّ أميرٌ أوْ مَأمورٌ أوْ مُراءٍ ﴾ (حم ، هـ) عن ابن عمرو

مي 2/319 وهـ (3753) وحم 2/178 و6/27 وطب 18/56 و66 و78 وصحيح الجامع (7754)

صحيح

21478 - ﴿ لاَ يَقضِ أحدٌ في أمرٍ بِقضاءَينِ ﴾ أبو سعيد النقاش في القضاء عن أبي بكرة

ن 8/247

صحيح

21479 - ﴿ لاَ يَقضِ القاضِىَ بَينَ اثْنَينِ وَهوَ غَضبانُ ﴾ (حم ، خ ، د ، هـ) عن أبي بكرة

الفتح 13/137 وشفع (1399) ون آداب القضاة ب 21 وخ 9/82 وهـ (2316) وهق 10/105 وحم 5/52 ود الأقضية ب 9 وصحيح الجامع (7755)

21480 - ﴿ لاَ يَقضِ دَيني غَيري أوْ عَليٌّ ﴾ (طب) عن حبشي بن جنادة

طب 4/19 وحم 4/331

صحيح

21481 - ﴿ لاَ يَقضِيَنَّ أحدٌ في قَضاءٍ بِقضاءَينِ ، وَلا يَقضِيَنَّ أحدٌ بَينَ خَصمَينِ وَهوَ غَضبانُ ﴾ (ن) عن أبي بكرة

ن 8/247 وصحيح الجامع (7756)

صحيح

21482 - ﴿ لاَ يَقضِيَنَّ حَكمٌ بَينَ اثْنَينِ وَهوَ غَضبانٌ ﴾ (حم ، خ ، د ، هـ) عن أبي بكرة

خ 9/82 وفتح 13/136 وم 5/132 ود (3589) وحم 5/36 ومشكل 1/260 وهـ (2316) وت (1334) ون 8/237

21483 - ﴿ لاَ يُقطعُ السَّارِقُ إلاَّ في جُحفةٍ ﴾ (طب) عن أم أيمن

المجمع 6/274 ومعاني 3/163 وفتح 12/105 وش 6/463

صحيح

وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .. ش 6/463 وصح من قول ابن عباس وابن عمرو أن ثمن المجن عشرة دراهم ... ش 6/465 و466

الجحفة : المجن والترس

21484 - ﴿ لاَ يُقطعُ السَّارِقُ في أقلِّ مِنْ عَشرةِ دَراهِمَ ﴾ (طب) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، (هق) عن أنس

قط 3/189 و193 والمجمع 6/273 و274 وعب 10/233-235 مرفوعاً وموقوفاً

الصواب وقفه

وأصح ماورد ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) عب (18961) وهق 8/254 صحيح على شرطهما وحديث (لايقطع السارق إلا في ربع دينا فصاعداً) .. ن 8/80 ، وربع الدينار هو ثلاثة دراهم .. رواه الجماعة ... راجع النيل 7/124-126

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٥٤٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٥٤٠٧