تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجمع 4/326 والإتحاف 7/426 والشعب (5444) و(5439) و(5441)

صحيح

وفيه زيادة : قلت يا رسول الله إنما ندخل عليهن ليطعمننا قال : (فليدخل أحدكم حين يدخل وليعلم أن الله يراه) ... الشعب (5439 و5440 و5441) . وقال هق : هذه الزيادة في هذا الحديث لم أجدها في سائر الروايات ثم صحح إرسالها من طريق

محمد بن المنكدر .. اهـ . وأرى أنها منكرة والله أعلم

21225 - ﴿ لاَ يَدخُلُ مَسجِدنا هَذا مُشرِكٌ بَعدَ عَامِنا هَذا غَيرُ أهلِ الكِتابِ وَحدَهُمْ ﴾ (حم) عن جابر

حم 3/339 ومجمع 4/10 وبنحوه عب (19357)

حسن لغيره

21226 - ﴿ لاَ يَدخُلُ هَذا بَيتَ قَومٍ إلاَّ دَخلَهُ الذُّلُّ ﴾ (خ) عن أبي أُمامة أنه رأى شيئاً من آلة الحرث فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره

خ 3/135 وسنة 14/264 وفتح 5/4 وصحيحة (10)

هذا محمول على من شغله الزرع وغيره عن الجهاد في سبيل الله أو أداء الواجبات الدينية وإلا فالإسلام حثَّ على الزراعة حثاً شديداً

21227 - ﴿ لاَ يَدخُلنَّ رَجُلٌ بَعدَ يَومي هَذا عَلى مُغيَّبةٍ إلاَّ رَجُلٌ أوِ اثْنانِ ﴾ (حم ، م ) عن ابن عمر

م السلام 22 وحم 2/171 وهق 7/90 وصحيح الجامع (7681)

21228 - ﴿ لاَ يَدخُلنَّ رَجُلٌ عَلى امْرأةٍ وَلا يُسافِرُ مَعها إلاَّ وَمعها ذُو مَحرَمٍ ﴾ (هق) عن ابن عباس

مجمع 4/326 والإتحاف 7/429 والشعب (5439 و5444) وعب (10750 و10751) وهق 5/226 وش 4/6

صحيح

21229 - ﴿ لاَ يَدعْ أحدٌ طَلبَ الوَلدِ ، فَإنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ وَليسَ لَهُ وَلدٌ انْقطعَ اسمُهُ ﴾ (طب) عن حفصة

المجمع 4/258 و259

حسن

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٥٣٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٥٣٧٢