تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

21102 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لاِمْرأةٍ أنْ تَمنعَ زَوجَها وَلوْ كَانتْ عَلى ظهرِ قَتَبٍ ﴾ (ط) عن طلق بن عل

حم 4/22 والترغيب 3/58 نحوه

حسن

ظهر قتب : ظهر الدابة تريد السفر

21103 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لاِمْرأةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أنْ تَأذنَ في بَيتِ زَوجِها إلاَّ بِإذنهِ ، وَلا تَخرُجَ وَهوَ كَارِهٌ ، وَلا تُطيعَ فيهِ أحداً ، وَلا تَخشنَ صَدرَهُ ، وَلا تَعتزِلَ فِراشَهُ ، وَلا تَضربَهُ ، فَإنْ كانَ هُوَ أُظلِمَ مِنها فَلتأتهِ حَتى تُرضيَهُ فَإنْ كانَ هُوَ قَبِلَ مِنها فَبِها وَنعمَتْ وَقَبِلَ اللهُ عُذرَها ، وَأفلجَ حُجَّتها وَلا إثمَ عَليها ، وَإنْ هُوَ أبى أنْ يَرضَى عَنها فَقدْ أبلَغَتْ عِندَ اللهِ عُذرها ﴾ (طب ، ك ، هق) عن معاذ

ك 2/190 ومجمع 4/316 ط المعارف

حسن

وقد وهم الذهبي حيث قال عقبه : منكر ، وإسناده منقطع !!

أقول : ليس فيه من هو منكر الحديث وليس منقطعاً ! ، أفلج حجتها : أظهر حجتها وقواها

21104 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لاِمْرأةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أنْ تَحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ إلاَّ عَلى زَوجٍ﴾ (بز) عن أنس

أخرجه الجماعة عن أم حبيبة ... جامع الأصول 8/149 و150 و151 وف (300) وعب (12132) و12134) وحم 6/37 و184 و324

21105 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لاِمْرأةٍ تُؤمِن ُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أنْ تَحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثِ لَيالٍ إلاَّ عَلى زَوجٍ فَإنَّها تَحِدُّ عَليهِ أربعةَ أشهُرٍ وَعشراً ﴾ (حم ، ق) عن أم حبيبة وزينب بنت جحش ، (حم ، م ، ن ، هـ) عن حفصة وعائشة ن (ن) عن أم سلمة

ك 2/190 وش 5/281 وحلية 9/157 وحم 6/137 و184 و324 وخ 2/99 و7/76 و79 وم الطلاق 58 و59 و62 و63 و65 ود (2299) وت (18 و1195 و1196) ون 6/198 و204 وهـ (35 و2085 و2086) وحم 6/37 و325

و426 وهق 7/437 و438 و439 وصحيح الجامع (7648)

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٥٣٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٥٣٥٤