قوله سلف وبيع : المراد بالسلف القرض وهو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه وهو فاسد ، شرطان في بيع : قال البغوي : هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقداً أو بألفين نسيئة فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما وبنحوه قال زيد بن علي وأبو حنيفة .
وقيل : معناه : أن يقول بعتك ثوبي بكذا وعلىَّ قصارته وخياطته ، فهذا فاسد عند أكثر العلماء وقال أحمد : إنه صحيح ... النيل 5/179-180 وقد أجاز جمهور العلماء البيع لأجل مع زيادة الثمن لأنه لايشبه الربا من جميع الوجوه وللبائع أن يزيد في الثمن لإعتبارات يراها مالم تصل إلى حد الإستغلال الفاحش والظلم البين وإلا صارت حراماً ... الحلال والحرام في الإسلام 245 و246 والنيل 5/153
21088 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لأَحدٍ أنْ يَبيعَ شَيئاً إلاَّ بَيَّنَ ما فِيهِ ، وَلا يَحِلُّ لَمَنْ عَلِمَ ذَلكَ إلاَّ بَيَّنَهُ ﴾ (ك ، هب) عن واثلة
ك 2/10 والشعب (5295) والترغيب 2/574 وحم 3/491
حسن
21089 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لأَحدٍ أنْ يُحِلَّ صِرارَ نَاقةٍ إلاَّ بِإذنِ أهلِها ، فَإنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَليها ﴾ (حم) والطحاوي (هق) عن أبي سعيد
هروي 3/263 ومشكل 4/43 وحم 3/46 والمجمع 4/162
حسن
وزادوا : فإذا كنتم بقفر فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثاً ، فإن سقوكم فاشربوا وإلا فلا ، فإن كنتم مرملين ولم يكن معكم طعام فليمسكه رجلان منكم ثم اشربوا
الوطب : الزق الذي يكون فيه اللبن ، مرملين : نفد زادكم
21090 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لأَحدٍ أنْ يَهبَ لأَحدٍ شَيئاً ثُمَّ يَأخذهُ مِنهُ إلاَّ الوَالِدُ لِولدِهِ ﴾ (عب) عن طاووس مرسلاً
ن 6/265 وهق 6/179 وعب (16542)
صحيح لغيره
21091 - ﴿ لاَ يَحِلُّ لأَحدٍ مِنَ المُسلمينَ شَيءٌ مِنْ غَنائِمِ المُشركينَ ، قَليلٌ وَلا كَثيرٌ ، خَيطٌ وَلا مِخيطٌ ، لآخِذٍ وَلا مُعطٍ إلاَّ بِحقٍّ ﴾ (ع) عن ثوبان
المطالب (2024)