تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

21071 - ﴿ لاَ يَحقِرَنَّ أحدُكُمْ نَفسهُ أنْ يَرى أمراً لِلهِ تَعالى عَليهِ فيهِ مَقالٌ فَلا يَقولُ فيهِ فَيلقى اللهَ وَقدْ أضاعَ ذَلكَ ، فَيقولُ اللهُ : ما مَنعكَ أنْ تَقولَ فيهِ؟ فَيقولُ يا رَبِّ خَشيَةُ الناسِ ، فَيقولُ : فَإيَّاىَ كُنتَ أحقَّ أنْ تَخشَى ﴾ (حم ، هـ) عن أبي سعيد

هـ (4008) و(4017) وحم 3/29 و30 و47 و91 وهق 10/90 وترغيب 3/227 وحلية 4/384 والشعب (7571) و(7572 و7573 و7574)

صحيح لغيره

21072 - ﴿ لاَ يَحكُمْ أحدُكُمْ بَينَ اثْنَينِ وَهوَ غَضبانُ ﴾ (م ، ت ، ن) عن أبي بكرة

م الأقضية 16 وت (1334) ون 8/237 وحم 5/46 وفتح 13/137 ومشكل 1/260 وش 7/232 وصحيح الجامع (7635)

21073 - ﴿ لاَ يَحِلُّ أكلُ لُحومِ البِغالِ وَالحَميرِ ﴾ (ن) عن خالد بن الوليد

ن 7/202 وطب 4/130 وحم 4/89 وتخ 4/293 وصحيحة (359) ومشكل 4/166

صحيح لغيره

21074 - ﴿ لاَ يَحِلُّ الكَذِبُ إلاَّ في ثَلاثةٍ : الرَّجُلُ يَكذِبُ امْرأتهُ يُرضيها بِذلكَ ، وَالرَّجُلُ يَمشي بَينَ رَجُلَينِ يُصلِحُ بَينهُما ، وَالحَربُ خِدعةٌ ﴾ (أبو عوانة) عن أبي أيوب

الإتحاف 1/219 و10/73 وسنة 1/299 وت (1939)

صحيح

21075 - ﴿ لاَ يَحِلُّ الهَجرُ فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ ، فَإنْ التَقيا فَسلَّمَ أحدُهُما عَلى الآخَرِ فَردَّ عَليهِ السَّلامَ بَرِىءَ هَذا مِنَ الإثمِ وَنابَهُ الأجرُ ، وَقدْ خَشيتُ إنْ مَاتا وَهُما مُتهاجِرانِ لاَ يَجتمِعا في الجنَّةِ ﴾ (طس) عن ابن عباس

المجمع 8/67

حسن لغيره

فيه مقدام بن داود العريني صويلح تلكم فيه بعضهم الديوان (4227)

21076 - ﴿ لاَ يَحِلُّ أنْ تُنكَحَ امْراةٌ بِطلاقِ أُخرَى ، وَلا يَحِلُّ لِرجُلٍ أنْ يَبيعَ عَلى بَيعِ صَاحِبهِ حَتى يَذرهُ ، وَلا يَحِلُّ لِثلاثةٍ يَكونونَ بِأرضٍ فَلاةٍ يَتناجَى اثْنانِ دُونَ صَاحِبِهِما ﴾ (حم ، طك) عن ابن عمرو

حم 2/176 والمجمع 4/81 و8/63

حسن

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٥٣٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٥٣٤٨