تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

20965 - ﴿ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ﴾ . ( ش ، هـ ، طب ) عن عبداللَّه بن الْحارث بن جزءٍ .هـ(317 ) وحم 4 / 191 وش 1 / 151 ونصب 2 / 103 وحلية 7 / 326 وصحيح الجامع ( 7598).

صحيح

20966 - ﴿ لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدُكُمْ وَفِى يَدِهِ غَمْرُ الطَّعَامِ ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ﴾ . (الْخطيب عن عائشة ) .

خط 4 / 340 وعدي 3 / 1011 وت ( 1860 ) وطب 6 / 43 ومجمع 5 / 30 وخد ( 1220 ) وك 4 / 137 .

صحيح لغيره

الغمر : الدسم من اللحم .

20967 - ﴿ لاَ يبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِى بَيْتٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً أوْ ذَا مَحْرَمٍ ﴾ ( م ) عن جابرٍ

م السلام 19 ونصب 4 / 250 وخط 8 / 109 وصحيح الجامع ( 7599 ) .

20968 - ﴿ لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَ لاَ يَخْطُبُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ﴾ . ( حم ، م ، د ، ن ) عن ابن عمر رضي اللَّه عنه

ت ( 1134 ) وهـ ( 2172 ) وحم 2 / 126 و153 و 410 وهق 5 / 344 وفتح 4 / 353 والإتحاف 6 / 56 وم النكاح 38 وصحيح الجامع ( 7600 ) .

20969 - ﴿ لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَ لاَ يَسُومُ عَلى سَوْمِ أَخِيهِ﴾. ( هـ ) عن أَبي هُريرةَ

هـ ( 2172 ) وصحيح الجامع ( 7601 ) .

صحيح

20970 - ﴿ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَإَذَا اسْتَنصَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ ﴾ . ( طب ) عن حكيم بن يزيد عن أَبيهِ

طب 7 / 270 ومجمع 4 / 82 و 83 .

صحيح

20971 - ﴿ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يُرْزَقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ . الشَّافعى ( حم ، م 4 ) حسن صحيح ( حب ) عن جابِرٍ .

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٥٣٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٥٣٣٢