تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثانية : عند الطيا منحة ( 221 ) من طريق خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب به وحم 2 / 184 وهذا سند حسن فإن خليفة هذا وثقه ابن حبان التهذيب 3 / 161 وقال عنه البخاري : مقارب الحديث شرح علل الترمذي 2 / 976

وبنحوه عند حم 3 / 75 و 76 عن أبي سعيد وإسناده حسن ، وبنحوه عند د الطلاق ب 7 وهق 10/33 حسن

وعند ك 4 / 300 بنحوه وهو حسن فلا يجوز اعتباره منكراً على قول أحد من أهل العلم وهذا الحديث لاينافي وجوب الكفارة لثبوتها بأحاديث صحيحة ، وإنما يحمل على أن المطلوب في الحلف البر إلا في مثل هذه الحالات فإن المطلوب فيها الحنث ، فصار هذا الحنث كالبر يؤجر عليه المسلم ، وهذا لا ينافي وجوب الكفارة ...

20839 - ﴿ لاَ نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ لاَ يَرِثُونَا إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ وَيَحِلُّ لَنَا نِسَاؤُهُم وَ لاَ يَحِلُّ لَهُمْ نِسَاؤُنَا ﴾ . ( قط ) عن جابر .

مي 2 / 369 و 370 وقط 4 / 75 ومجمع 4 / 226

صحيح لغيره

20840 - ﴿ لاَ نُصَلِّي حَيْثُ أَنْسَانَا الشَّيطَانُ ﴾ . ( عبد الرَّزَّاق ) عن عطاءِ بن يسارٍ مُرْسَلاً .

عب ( 2239 ) .

صحيح مرسل

20841 - ﴿ لاَ نَعْلَمُ شَيْئاً خَيْراً مِنْ أَلْفٍ مِثْلَهُ إِلاَّ الرَّجُلَ اُلمؤْمنَ ﴾ .( طس) عن ابن عمرَ .

طب 6 / 292 والإتحاف 7 / 256 ومنصور ( 2622 ) والمجمع 1 / 64

حسن

20842 - ﴿ لاَ نَفْقَأُ عَيْنَهُ نَدَعَهُ غَيْرَ بَصَيرٍ ﴾ . ( طب ) عن عصمةَ بن مالك قَالَ : فَقَأَ أَعْوَرُ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَضى عَلَيْه

النَّبىُّ صَلى اللَّه عليه وسلم بِالدَّيَةَ وقال فذَكِرَهُ

مجمع 6 / 295 وعب ( 17437 و 17438 و 17436 ) .مرفوعاً وموقوفاً .

الصحيح وقفه

20843 - ﴿ لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُوني حَامِلاً ﴾ . ( د ) عن فاطمة بنت قيسٍ .

د ( 2290 ) وهق 7 / 472 و 473 وعب ( 12025 ) وصحيح الجامع ( 7550 ) .

صحيح

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٥٣١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٥٣١٠