20605 - ﴿ لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُسأمرَ ، ولا تُنكحُ الْبكرُ حتى تُستأذنَ ، قيل : وَكيفُ إِذنُها ؟ قال: أَنْ تَسكتَ ﴾ . ( ق ، د ، ن ) عن أبي هريرة .
خ 7 / 23 و 9 / 33 وم النكاح 64 ون النكاح ب32 و 34 ونصب 3 / 194 وفتح 12 / 340 وحم 2 / 434 وهق 7 / 122 وصحيح الجامع ( 7470 ) .
20606 - ﴿ لا تُنكَحُ الْبكرُ حَتى تُستأذنَ وإِذنُها الصُّموتُ ، وَالثيِّبُ تُصيبُ مِن أَمرها ما لم تدعُ إلى سُخطةٍ فإنْ دعتْ إلى سُخطةٍ وكان أَولياؤها يَدعونَ إِلى رِضىً رُفعَ ذلكَ إلى السّلطانِ ﴾ . ( طس ) عن أبي هريرة .
المجمع 4 / 279 .
صحيح
20607 - ﴿ لا تُنكَحُ الْبكرُ حتى تُستأذنَ وَالثُيبُ يُصيبُ مِن أَمرها ما لم تَدعُ إِلى سُخطةٍ ، فإذا دعتْ إلى سُخطةٍ وَأولياؤهَا إلى الرَّضاءِ رُفعَ شَأنها الى السُّلطانِ ﴾ .( الخطيب )عن أبي هريرة .
ت ( 1107 ) ون النكاح ب 34 وهـ ( 1871 ) وحم 2 / 434 وقط 3 / 237 وهق 7 / 122 ومجمع 4 / 279 وخط 8 / 368 .
حسن
20608 - ﴿ لا تُنكحُ الثَّيبُ حتى تُستأمرَ ولا تُنكحُ الْبكرُ حتى تُستأذنَ ، وإِذنها الصموتُ ﴾ . (ت ، هـ ) عن أبي هريرة .
د ( 2092 ) وهق 7 / 122 و 519 وقط 3 / 238 ونصب 3 / 193 وحنف 2 / 126 ومعاني 4 / 367 وهـ (1871 ) وصحيح الجامع ( 7471 ) .
صحيح
20609 - ﴿ لا تُنكحُ الْعمةُ على ابنةِ الأخِ ، ولا ابنةُ الأختِ على الخالةِ ﴾ 0 ( م ) عن أبي هريرة
م النكاح 35 ونصب 3 / 169 وصحيح الجامع ( 7472 ) وش 4 / 246 .
20610 - ﴿ لا تُنكحُ الَمرأةُ إِلا بإذن وَليها ، فإنْ نُكحتْ فهو بَاطلٌ ، فَهو باطلٌ ، فهو بَاطلٌ ، فإنْ دُخلَ بِها فَلها الَمهرُ بما أَصابَ مِنها ، فإنْ تَشاجروا فَالسلطانُ وَليُّ مَنْ لا وليَّ له ﴾ . ( هق ) عن عائشة .
قط 3 / 229 ومجمع 4 / 286 وهق 7 / 124 وك 2 / 168 .
صحيح
20611 - ﴿ لا تَنكحُ الَمرأةُ الَمرأةَ ، ولا تَنكحُ المرأةُ نَفسها ﴾ . ( هق ) عن أبي هُريرة .