تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

19954- ﴿لا تُحرِّمُ الإملاجةُ ولا الإملاجتانِ﴾ . (حم ، م ، ن ، هـ) عن أم الفضل .

م الرضاع 18و 22 و ن 6/100 و حم 6/339 و 340 و مي 2/157 و هق 4/455 و قط 4/172 و 180 و صحيح الجامع (7240) و هـ (1940)

19955- ﴿لا تُحرِّمُ الرَّضعةُ ولا الرَّضعتانِ﴾ . (قط) عن زيد بن ثابت .

م الرضاع 20 و 21 و هـ (1940) وحم 6/339 و قط 4/173 و هق 7/455 نحوه و زادوا : "والمصَّةُ والمصَّتانِ"

19956- ﴿لا تُحرِّمُ الغَبقةُ﴾ . (هق ، طب) عن المغيرة .

هق 7/457 و مجمع 4/261

صحيح

أي الرضعة الواحدة والمقصود بها المرة من الغبوق : الحليب

19957- ﴿لا تُحرِّمُ المَصَّةُ منَ الرَّضاعةِ ولا المَصَّتانِ﴾ . (عب) و ابن جرير (هق) عن ابن الزبير .

عب (13925) و هق 7/454 و 455 و سنة 9/81

صحيح

19958- ﴿لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ﴾ . (حم ، م4) عن عائشة ، (ن ، حب) عن الزبير .

م الرضاع 17 و 20 و د (2063) و ت (1150) و ن 6/101 و هـ (1940 و 1941) و مجمع 4/261 و حب (1251 و 1252) وصحيح الجامع (7241)

19959- ﴿لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ ، و لا الرَّضعةُ ولا الرَّضعتانِ﴾ . (طب) عن أم الفضل .

ف 307 و طب 1/84 و فتح 9/147 و بنحوه م الرضاع 20 و 21 و د (2063) و ت (1150) و المجمع 4/261

صحيح

19960- ﴿لا تُحرِّمُ من الرَّضاعةِ المَصَّةُ و لا المَصَّتانِ ، و لا يُحرِّمُ إلاَّ ما فَتقَ الأَمعاءَ منَ اللَّبنِ﴾ . (هق) عن أبي هريرة .

قط 4/173 و هق 7/456

صحيح

19961- ﴿لا تَحرَّوا بصَلاتكمْ طُلوعَ الشَّمسِ ، ولا غُروبها ، فإنها تَطلعُ بِقرني شَيطانٍ﴾ . (ق) عن ابن عمر ، (ن) عن عائشة .

خ 1/152 و م صلاة المسافرين 290 و حم 2/19 و 24 و طب 7/275 و 12/329 و خزيمة (1273) و ش 2/354

وحميدي (666) و ن 1/279 و صحيح الجامع (7243)

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٥١٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٥١٧٤