1788 - ﴿ إذا قَامَ الرَّجلُ يَتوضأ لَيلاً أو نهاراً فَأحسنَ الْوضوءَ واستنَّ ثُم قَامَ فَصلَّى أطافَ بِه الملكُ الخلفُ وَدنا مِنه ، حَتى يَضعَ فاه عَلى فِيه ، فَما يَقرأُ إلاَّ في فِيه ، وَإذا لَمْ يَتسنَّ أطافَ بِه ، وَلا يَضعُ فاه عَلى فِيه ﴾ (محمد بن نصر في الصلاة) عن ابن شهاب مرسلاً
الصحيحة ( 1213) وصحيح الجامع ( 723 ) ومب(1218)وعن علي هق 1/38 و مجمع 2/ 99 والضياء 2/197(580) وش(1799) وعب(4187) وبز(603) ومب(1224و1225)
صحيح لغيره
1789 - ﴿ إذا قَامَ صَاحبُ الْقرآنِ فَقرأ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ ذَكرَه ، وإن لَم يَقمْ بِه نسيه ﴾ (م ) عن ابن عمر
م صلاة المسافرين 227(789) ون(8043) وحم2/35 وهب(1963) وصحيحة ( 597 )
1790 - ﴿ إذا قَامَ لَك رَجلٌ مِن مَجلسه فَلا تَجلس فِيه وَلا تُمسِّحْ يَدكَ بِثوبِ مَنْ لا تَملكُ ﴾ (ط، هق ) عن أبى بكرة
هق 3/233 وطيا(871) و ك 4/272 وبنحو آخره خط 3/197 و 12/343 وأصفهان 2/44
صحيح لغيره