الموءودة : هي البنت التي تدفن حية ، و تكون غير بالغة ، و نصوص الشريعة متضافرةٌ على أنه لا تكليف قبل البلوغ ، و الراجح عند أهل العلم أن أولاد المشركين الذين يموتون قبل الحنث هم من أهل الجنة ... راجع للتوسع ابن كثير 8/357 و الفتح 3/246 و طريق الهجرتين 512-516 و الإحسان 16/523 - 525 الهامش
19674- ﴿الوَائدةٌ والمَوءودةُ في النَّارِ إلاَّ أَنْ تُدركَ الوَائدةُ الإسلامَ فتُسلمَ﴾ . (حم ، ن) عن سلمة بن يزيد الجعفي .
حم 3/478 ومجمع 1/119 و ن تحفة (4564) وصحيح الجامع (7144)
صحيح
19675- ﴿الوَاحدُ شَيطانٌ ، والاثنانِ شَيطانانِ ، والثَّلاثةُ رَكبٌ﴾ . (ك) عن أبي هريرة .
خزيمة (2570) و ش 12/522 و ترغيب 4/71 و ك 2/102 وصحيح الجامع (7144)
صحيح
19676- ﴿الوَالدُ أَوسطُ أَبوابِ الجَنةِ﴾ . (حم ، ت ، هـ ، ك) عن أبي الدرداء .
ت (1900) وهـ (2089 و 3663) وحم 5/196 و 6/445 و 448 و451 و ك 4/152 و مشكل 2/158 وش 8/352 وصحيح الجامع (7145)
صحيح
19677- ﴿الوَاهبُ أَحقُّ بِهبتهِ مالمْ يُثبْ مِنها﴾ . (هق) عن أبي هريرة .
هق 6/181 وقط 3/44 و تلخيص 3/73 و الفيض 6/371
صحيح
19678- ﴿الوِترُ بِليلٍ﴾ . (حم 4) عن أبي سعيد .
حم 3/4 و 13 و 35 و37 وبنحوه مي (1596) وم 2/174 وهـ (1189) وت (468) و ن 3/231 و صحيح الجامع (7146) وخزيمة (1089)
صحيح
19679- ﴿الوِترُ ثَلاثٌ كَثلاثِ المَغربِ﴾ . (طس) عن عائشة .
المجمع 2/242 وهق 3/31 مرفوعاً وموقوفاً
الصواب وقفه
19680- ﴿الوِترُ حَقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ ، فمنْ شَاءَ أَوترَ بِسبعٍ ، ومنْ شَاءَ أَوترَ بِخمسٍ ، ومنْ شَاءَ أَوترَ بِثلاثٍ ، ومنْ شَاءَ أَوترَ بِواحدةٍ ، فمنْ غُلبَ فليوميءْ إيماءً﴾ . (د ، ن ، هـ ، حب ، ك) عن أبي أيوب .