19843- ﴿لا تُبادروني بِركوعٍ ولا بِسجودٍ ، فإنهُ مَهما أَسبقُكمْ بهِ إذا رَكعتُ تُدركوني بهِ إذا رَفعتُ ومَهما أَسبقُكمْ بهِ إذا سَجدتُ تُدركوني بهِ إذا رَفعتُ ، إني قدْ بَدَنتُ﴾ . (حم ، د ، هـ) عن معاوية .
د (619) و هـ (963) و ش 2/328 و حميدي (602) وحم 1/380 و 438 و 440 و 443 و 462 و 464 و 4/92 وتمهيد 6/224 و 225 و سنة 3/415 و صحيح الجامع (7196)
صحيح
19844- ﴿لا تُباشرِ المَرأةُ المَرأةَ فتَنعتَها لِزوجها كَأنهُ يَنظرُ إليها﴾ . (حم ، خ ، د ، ت) عن ابن مسعود .
خ 7/49 و 50 و د النكاح ب 44 و ت (2792) و فتح 9/338 وحم 1/460 وهق 6/32 و صحيح الجامع (7197) ووهم الألباني فحسنه فقط في صحيح الجامع علما أنه ورد من طرق تعتبر من أصح الأسانيد
19845- ﴿ لا تُباشرُ المَرأةُ المَرأةَ ، و لا يُباشرُ الرَّجلُ الرَّجلَ﴾ . (طب) عن أبي موسى .
المجمع 8/102 و حم 3/326 و 389 و د (2150) و حب (1962) و فتح 9/338
صحيح
19846- ﴿لا تُباعُ الثَّمرةُ حتى تُونعَ﴾ . (حم) عن ابن عمر .
ش 7/102 وحم 2/262 و هق 5/292
صحيح لغيره
تونع : تنضج
19847- ﴿لا تُباعُ الثَّمرةُ حتى يَبدوَ صَلاحُها﴾ . (طب) عن ابن عمر .
حم 2/262 و هـ (164) و ش 7/102 و هق 5/292 و المجمع 4/105 ط المعارف
صحيح
19848- ﴿لا تُباعُ الصُّبرةُ منَ الطَّعامِ بالصُّبرةِ من الطَّعامِ ، ولا الصُّبرةُ منَ الطَّعامِ بالكيلِ المُسمَّى منَ الطَّعامِ﴾ . (ن) عن جابر .
ن 7/270 و تلخيص 3/9 و صحيح الجامع (7198)
صحيح
الصبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن
19849- ﴿لا تبُاعُ أُمُّ الوَلدِ﴾ . (طب) عن خوات بن جبير .
المجمع 4/249 و ك 2/548 و قط 4/134 و 135
حسن
19850- ﴿لا تُباعُ حتى تُفصلَ﴾ . (ت) حسن صحيح ، (طب) عن فضالة بن عبيد قال : اشتريت قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فذكره .