تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

19105- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صِيامِ يَومٍ قَبلَ رَمضانَ ، والأَضحى ، والفِطرِ ، وأَيامِ التَّشريقِ﴾ . (هق) عن أبي هريرة .

الإحسان (3586و 3591 و 3592) وهق 4/207 وصحيح الجامع (6964) والصحيحة (2398)

صحيح لغيره

19106- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن طَعامِ المُتباريينِ أن يُؤكلَ﴾ . (د ، ك) عن ابن عباس .

د (3754) وك 4/129 وطب 11/340 وصحيحة (626) وخط 3/240 و9/18 وصحيح الجامع (6965)

صحيح

19107- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن عَسبِ الفَحلِ﴾ . (حم ، خ 3) عن ابن عمر .

ت (1273) ون 7/310 و311 مي 2/273 وك 2/42 وش 7/145 و146 وقط 4/47 وهق 5/339 وسنة 8/138 وحلية 9/61 و159 والهروي 1/154 و2/126 و3/192 ود (3429) وخ نحوه الإجارة باب عسب الفحل (2284) وصحيح الجامع (6966)

العسب : ماء الفحل ، أي نهى عن أخذ الأجرة عليه

19108- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن عَسبِ الفَحلِ وقَفيزِ الطَّحانِ﴾ . (قط) عن أبي سعيد

قط 4/47 وهق 5/339 وصحيح الجامع (6967)

صحيح

19109- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن عَشرٍ : الوَشرِ ، والوَشمِ ، والنَّتفِ ، ومُكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بِغيرِ شِعارٍ ، ومُكامعةِ المَرأةِ المرأةَ بِغيرِ شِعارٍ ، وأن يَجعلَ الرَّجلُ في أَسفلِ ثِيابهِ حَريراً مِثلَ الأعاجمِ ، وأن يَجعلَ على مَنكبيهِ حَريراً مِثلَ الأعاجمِ ، وعن النُّهبى ، ورُكوبِ النُّمورِ ، ولُبسِ الخَاتمِ إلا لِذي سُلطانٍ﴾ . (حم ، د ، ن) عن أبي ريحانة .

ن 8/143 ود (4949) وهق 3/277 وحم 4/134 وجامع الأصول (2942) والفيض 6/335

صحيح

الوشر : أن تحدد المرأة أسنانها وترققها

المكامعة : أن يجتمع الرجلان أو المرأتان في إزار واحد لا حاجز بينهما

الشعار : الثوب الذي يلي جسد الإنسان

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٤٩٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٤٩٨٦