لبنها ثم يبيعها والنهي للتحريم للتدليس ... الفيض 6/308
19061- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ المَضامينِ والمَلاقيحِ وحَبلِ الحَبلةِ﴾ . (طب) عن ابن عباس .
المجمع 4/104 و طب 11/230 وصحيح الجامع (6937)
صحيح
19062- ﴿ نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ المُضطرِّ ، وبَيعِ الغَررِ ، وبَيعِ الثَّمرةِ قَبلَ أن تُدركَ ﴾ . (حم ، د) عن علي .
د (3382) وسنة 8/132 وجامع الأصول 1/528 وحم 1/116
فيه انقطاع
والفقرتاه الأخيرتان صحيحتان
19063- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ النَّخلِ حتى يَزهوَ ، وعن السُّنبلِ حتى يَبيضَّ ويَأمنَ العَاهة﴾ . (م ، د ، ت) عن ابن عمر
ت (1126) ود (3368) وحم 2/5 ومختصر م (917) وصحيح الجامع (6938)
19064- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبتهِ﴾ . (حم ، ق ، 4) عن ابن عمر .
ن 7/306 وهـ (2747و278) وهق 10/292 حم 2/9 و79و107 ومنصور (276و268) وتمهيد 3/73 وش 11/418 وف 204 و221 و338 وحميدي (639) وت (1236) وخ (6756) و م (1506) وصحيح الجامع (6939)
19065- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ﴾ . (حم ، ق 4) عن ابن عمر .
ت (1229) وهـ (2197) وحم 1/56 و 2/5و11و63و108 وسنة 8/176 وحميدي (689) وحلية 6/352 ون 7/293 وخط 14/132 و د (3390) و(3381) وصحيح الجامع (6940) وخ البيوع باب بيع الغرر والحبلة وم (1513)
حبل الحبلة : ما في بطن الدابة
19066- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ ضِرابِ الجَملِ وعن بَيعِ المَاءِ والأَرضِ لِتحرثَ﴾ . (حم ، م ، ن) عن جابر .
ن 7/310 وعدي 7/2676 وهق 5/339 وبنحوه عند م (1565) و 5/34 وصحيح الجامع (69411) وحم 3/338و339
ضراب الجمل : أي أجرة ضرابه وهو عسب الفحل فاستئجاره باطل عند الكثيرين وأجازه البعض والأخيران النهي فيهما للتنزيه الفيض 6/306